قولهُ: (فكما لا يصحُّ) (١) إلى آخرهِ. قالَ ابنُ الصلاحِ: «ولو قدّرنا أنَّ الإجازةَ إذنٌ فلا يصحُّ أيضًا ذلك للمعدومِ، كما لا يَصحُّ الإذنُ في بابِ الوكالةِ للمعدومِ؛ لوقوعِهِ في حالةٍ لا يصحُّ فيها المأذونُ فيه منَ المأذونِ له، وهذا أيضًا يوجبُ بُطلانَ الإجازةِ للطفلِ الصغيرِ الذي لا يَصحُّ سَماعُهُ» (٢).
قولهُ في قولهِ: (والسابعُ) (٣): (رأى أبو الطيِّبِ) (٤)، أي: رآهُ، أي (٥): رأى صحتَهُ (٦).
قولهُ: (تَتْرَا) (٧)، أي: متتابعًا، أي: غيرَ مرةٍ (٨) في أجزاء مُتعددةٍ.
قولهُ: (وهذا أظهرُ) (٩)، أي: أنَّهُ يُعلمُ، أي: يُعاملُ مُعاملةَ المعلومِ.
قولهُ: (للأداءِ) (١٠) يتعلّقُ «بأهلٍ».
قولهُ: (نقلُ خلافٍ ضعيفٍ) (١١)، أي: في شرحِ قولهِ: «وقيل لابنِ حنبلٍ فرجلُ» (١٢).
(١) شرح التبصرة والتذكرة ١/ ٤٢٧.
(٢) معرفة أنواع علم الحديث: ٢٧٥.
(٣) التبصرة والتذكرة (٤٧٧).
(٤) التبصرة والتذكرة (٤٧٨).
(٥) لم ترد في (ب).
(٦) فتح الباقي ١/ ٤٠٣ - ٤٠٤.
(٧) التبصرة والتذكرة (٤٧٩).
(٨) عبارة: «أي: غير مرة» من (ف) فقط.
(٩) التبصرة والتذكرة (٤٨٣).
(١٠) شرح التبصرة والتذكرة ١/ ٤٢٨.
(١١) شرح التبصرة والتذكرة ١/ ٤٢٨.
(١٢) التبصرة والتذكرة (٣٦٠).