426Nihāyat al-wuṣūl ilā ʿilm al-uṣūlنهاية الوصول إلى علم الأصولIbn Muṭahhar al-Ḥillī - 726 AHابن مطهر الحلي - 726 AHGenresPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Ja'fari Jurisprudence•RegionsIraq•Empires & ErasIl Khānids (Persia, Iraq, E & Central Anatolia), 654-754 / 1256-1353الفصل الرابع: في أقسام الأمراعلم أن الأمر له تعلق بالمأمور به، والمأمور، والزمان، وله بحسب كل واحد من هذه، أقسام.أما بالنظر إلى الأول، فإنه ينقسم إلى معين، وإلى مخير.وأما بالنظر إلى الثاني، فإلى ما يجب على التعيين، وعلى الكفاية.وأما بالنظر إلى الثالث فإلى مضيق وإلى موسع.فهاهنا مباحث:المبحث الأول: في الواجب المخيراختلف الناس هنا، فقالت المعتزلة: الأمر بالأشياء على التخيير كما في خصال الكفارة، يقتضي وجوب الكل على التخيير.وذهبت الأشاعرة والفقهاء إلى أن الواجب واحد لا بعينه، ويتعين بفعل المكلف.والظاهر أنه لا خلاف بينهما في المعنى، لأن المعتزلة قالوا: نريدPage 488CopyShareAsk AI