321Nihāyat al-wuṣūl ilā ʿilm al-uṣūlنهاية الوصول إلى علم الأصولIbn Muṭahhar al-Ḥillī - 726 AHابن مطهر الحلي - 726 AHGenresPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Ja'fari Jurisprudence•RegionsIraq•Empires & ErasIl Khānids (Persia, Iraq, E & Central Anatolia), 654-754 / 1256-1353لم يعتق، ولو كان اسما للترجيح لعتق، ولا يعارض بالاخرس للمنع من العتق في طرفه. (1)وفيه نظر، للمنع من عدم العتق فيهما.الثالث: الصيغة دليل، فجعله حقيقة فيها أولى من جعله حقيقة في المدلول لأن فهم الدليل ملزوم لفهم المدلول، فجعله مجازا في اللازم أولى.وفيه نظر، لأنه إثبات اللغة بالترجيح.الرابع: إذا قيل: أمر فلان، سبق الفهم إلى اللفظ، دون ما في القلب، ولو قام بقلبه شيء (2) ولم ينطق به، يقال: لم يأمر.وفيه نظر، لأن السبق لظهور اللفظ وخفاء ما في القلب، ولو علم الطلب الجازم منعنا النفي.واحتج المخالف بوجوه:الأول: قوله تعالى: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون (3).كذبهم في الشهادة، ومن المعلوم صدقهم في النطق [اللساني]، فيعود الكذب إلى الكلام النفساني.Page 383CopyShareAsk AI