320Nihāyat al-wuṣūl ilā ʿilm al-uṣūlنهاية الوصول إلى علم الأصولIbn Muṭahhar al-Ḥillī - 726 AHابن مطهر الحلي - 726 AHGenresPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Ja'fari Jurisprudence•RegionsIraq•Empires & ErasIl Khānids (Persia, Iraq, E & Central Anatolia), 654-754 / 1256-1353الثاني: الترجيح المانع من النقيض.الثالث: مطلق اللفظ الدال على الأول.الرابع: مطلق اللفظ الدال على الثاني.الخامس: اللفظة العربية الدالة على الأول.السادس: اللفظة العربية الدالة على الثاني.والتحقيق يقتضي زيادة ثلاثة أقسام أخر.الأول: الترجيح غير المانع من النقيض، وهو المقابل بالضدية للترجيح المانع.الثاني: مطلق اللفظ الدال عليه.الثالث: اللفظة العربية الدالة عليه.وأنت مخير في إطلاق لفظ الأمر على أيها شئت.لكن من حيث اللغة جعله اسما للصيغة الدالة على الترجيح، أولى من جعلها اسما لنفس الترجيح لوجوه:الأول: قالوا: الأمر من الضرب: اضرب، جعلوا [نفس] الصيغة أمرا (1).وفيه نظر، للتقييد، فلا يدل على الحقيقة.الثاني: لو قال: إن أمرت فعبدي حر، ثم أشار بما يفهم عنه مدلول الصيغةPage 382CopyShareAsk AI