722

Nihāyat al-marām

نهاية المرام

Editor

مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Edition

الأولى

Publication Year

رجب المرجب 1413

Publisher Location

قم

ولا ينعتق على المرأة سوى العمودين.

وإذا ملك أحد الزوجين صاحبه بطل العقد بينهما وثبت الملك.

<div>____________________

<div class="explanation"> وأبي العباس المتقدمتان (1).

وصحيحة عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن امرأة ترضع غلاما لها من مملوكة حتى تفطمه، يحل لها بيعه؟ قال: لا، حرم عليها ثمنه أليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وآله: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب؟ أليس قد صار ابنها؟ (2).

وفي مقابل هذه الروايات، روايتان تضمنت إحداهما بظاهرها أن الأب والأخ من الرضاع لا ينعتقان بالملك (3).

والأخرى أن الأم من الرضاعة يجوز بيعها إذا احتاج إلى ثمنها (4).

وضعف سند الروايتين يمنع من التمسك بهما خصوصا مع ورود الأخبار الصحيحة بخلافهما.

قوله: (ولا ينعتق على المرأة سوى العمودين الخ) أما أنه لا ينعتق على المرأة سوى العمودين، فموضع نص ووفاق.

وأما أنه إذا ملك أحد الزوجين صاحبه بطل النكاح، فلا خلاف فيه أيضا.

ويدل على البطلان بملك الزوج فيه روايات (منها) ما رواه الكليني في الصحيح، عن سعيد بن يسار، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة حرة تكون تحت المملوك فتشتريه هل يبطل نكاحه؟ قال: نعم لأنه عبد مملوك لا يقدر</div>

Page 247