Nihāyat al-marām
نهاية المرام
Editor
مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edition
الأولى
Publication Year
رجب المرجب 1413
Publisher Location
قم
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Your recent searches will show up here
Nihāyat al-marām
Muḥammad Ṣāḥib al-Madārik (d. 1009 / 1600)نهاية المرام
Editor
مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edition
الأولى
Publication Year
رجب المرجب 1413
Publisher Location
قم
ويملك غيرهم من الرجال والنساء على كراهية، وتتأكد الكراهة فيمن يرثه.
وهل ينعتق عليه بالرضاع من ينعتق بالنسب؟ فيه روايتان أشهرهما أنه ينعتق.
<div>____________________
<div class="explanation"> وابن أخته، والخال ولا يملك أمه من الرضاعة، ولا أخته، ولا عمته، ولا خالته، إذا ملكن عتقن وقال: ما يحرم من النسب فإنه يحرم من الرضاعة (ع - خ ل) وقال يملك الذكور، ما خلا والدا أو ولدا، ولا يملك من النساء ذات رحم محرم، قلت:
وكيف يجري في الرضاع؟ قال: نعم يجري في الرضاع مثل ذلك (1).
وأما أن المرأة لا تملك أحد الأبوين ولا الأولاد، فيدل عليه روايات، منها ما رواه الشيخ، عن أبي حمزة الثمالي، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة ما تملك من قرابتها؟ فقال: كل أحد إلا خمسة، أبوها، وابنها، وابنتها، وزوجها (2).
قوله: (ويملك غيرهم من الرجال الخ) أما أنه يملك غير الأبوين والأولاد المحارم من الرجال والنساء فلا خلاف فيه وقد تقدم من الأخبار ما يدل عليه وأما كراهية تملك الأقارب وتأكد الكراهة في الوارث فلو ورد النهي (3) عن ذلك وحمل على الكراهة جمعا وفي بعضها (إن من ملك ذا رحم لا يصلح له أن يبيعه) (4) وطرق هذه الروايات ضعيفة.
قوله: (وهل ينعتق عليه بالرضاع من ينعتق بالنسب؟ الخ) هذه الرواية مروية بعدة طرق صحيحة منها صحيحة عبيد بن زرارة، وصحيحة أبي بصير</div>
Page 246
Enter a page number between 1 - 841