712

Nihāyat al-marām

نهاية المرام

Editor

مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Edition

الأولى

Publication Year

رجب المرجب 1413

Publisher Location

قم

ولو اعترفت المرأة بعد اللعان (بالزنا - خ) لم يثبت الحد إلا أن تقر أربعا على تردد.

(الثالث) لو طلق فادعت الحمل منه فأنكر، فإذا قامت بينة <div>____________________

<div class="explanation"> وفي مقابل هذه الرواية رواية أخرى دالة على عدم سقوط الحد رواها الشيخ عن محمد بن الفضيل عن الكاظم عليه السلام أنه سأله عن رجل لاعن امرأته وانتفى من ولدها ثم أكذب نفسه هل يرد عليه ولدها (ولده - خ ل)؟ قال: إذا أكذب نفسه جلد الحد ورد عليه ابنه ولا ترجع إليه امرأته أبدا (1).

وبمضمونها أفتى المفيد رحمه الله ، وهي ضعيفة السند باشتراك راويها بين الثقة وغيره.

وحملها الشيخ في التهذيب على اكذاب نفسه قبل إتمام اللعان.

والمعتمد، السقوط تمسكا بمقتضى الرواية الصحيحة السند المطابقة لمقتضى الأصل.

قوله: (ولو اعترفت المرأة فادعت الحمل منه الخ) إذا اعترفت الملاعنة بعد اللعان بالزنا لم يجب عليها الحد بمجرد الإقرار إجماعا، لأن حد الزنا لا يثبت على المقر إلا إذا أقر به أربع مرات.

ولو أقرت به أربعا، ففي وجوب الحد عليها قولان أشهرهما الوجوب تمسكا بعموم ما دل على أن الإقرار بالزنا أربع مرات من الكامل الحر المختار، ثبت الحد، وقيل: لا يجب، لأن اللعان يسقط الحد كما يدل عليه قوله عز وجل: ويدرء عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله الآية (2)، وهذا القول لا يخلو من رجحان.

قوله: (الثالث لو طلق فادعت الحمل منه فأنكر الخ) إذا طلق الرجل امرأته فادعت الحمل منه فأنكر، فإن كان بعد الدخول لحق به الولد إجماعا</div>

Page 237