Nihāyat al-marām
نهاية المرام
Editor
مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edition
الأولى
Publication Year
رجب المرجب 1413
Publisher Location
قم
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Your recent searches will show up here
Nihāyat al-marām
Muḥammad Ṣāḥib al-Madārik (d. 1009 / 1600)نهاية المرام
Editor
مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edition
الأولى
Publication Year
رجب المرجب 1413
Publisher Location
قم
وفي سقوط الحد هنا روايتان أشهرهما، السقوط.
<div>____________________
<div class="explanation"> التحريم المؤبد وانتفاء الإرث إلا أنه بموجب إقراره يرثه الولد من غير عكس، ولا يرث أقرباء الأب ولا يرثونه إلا مع تصديقهم في قول، وترثه الأم ومن يتقرب بها.
وقد ورد بهذه الأحكام روايات (1)، وسيجئ الكلام فيها مفصلا في كتاب الميراث إن شاء الله تعالى.
قوله: (وفي سقوط الحد هنا روايتان أشهرهما السقوط) اختلف الأصحاب في هذه المسألة، فقال الشيخ وجماعة أنه لا يحد، لسقوط الحد عنه بلعانه ولم يتجدد منه قذف بعده، فلا وجه لوجوبه.
ولما رواه الكليني - في الحسن - والشيخ - في الصحيح - عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل لاعن امرأته وهي حبلى وقد استبان حملها وأنكر ما في بطنها، فلما وضعت ادعاه، وأقر به، وزعم أنه منه، قال: فقال: يرد إليه ولده ويرثه ولا يجلد، لأن اللعان (بينهما - ئل) قد مضى (2).
وقد روى هذه الرواية الشيخ في التهذيب بطريق ضعيف (3)، وفيها: (يرد إليه الولد ولا تحل له، لأنه قد مضى اللعان).
وبهذه الرواية استدل جدي قدس سره في المسالك على سقوط الحد، وجعل وجه الدلالة أن الحد لو كان ثابتا لذكر، وإلا لتأخر البيان عن وقت الحاجة.
ولا حاجة لهذا التكلف بعد ورود التصريح في الرواية التي نقلناها بسقوط الجلد (الحد - خ ل).</div>
Page 236
Enter a page number between 1 - 841