709

Nihāyat al-marām

نهاية المرام

Editor

مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Edition

الأولى

Publication Year

رجب المرجب 1413

Publisher Location

قم

ولو نكل عن اللعان أو اعترف بالكذب حد للقذف.

<div>____________________

<div class="explanation"> شرعية كالبينة، سواء اعترف أو نكلت.

وإذا لاعنت المرأة سقط عنها الرجم وحكم بانتفاء الولد عن الرجل وتحريمها عليه مؤبدا.

وهذه الأحكام متفق عليها بين الأصحاب، ويدل عليها - مضافا إلى الآيات الشريفة الواردة بأحكام اللعان - روايات.

(منها) ما رواه الكليني - في الحسن - عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: وسئل عن الرجل يقذف امرأته، قال: يلاعنها ثم يفرق بينهما ولا (فلا - خ) تحل له أبدا، قال: وسأته عن الملاعنة التي يرميها (يقذفها - ئل) زوجها وينتفي من ولدها ويلاعنها (فليلاعنها - ئل) ويفارقها ثم يقول بعد ذلك: الولد ولدي ويكذب نفسه؟ فقال: أما المرأة فلا ترجع إليه أبدا، وأما الولد فأنا (اني - ئل) أرده إليه إذا ادعاه، ولا أدع ولده وليس له ميراث ويرث الابن الأب ولا يرث الأب الابن ويكون ميراثه لأخواله، فإن لم يدعه أبوه، فإن أخواله يرثونه ولا يرثهم وإن دعاه أحد بابن الزانية جلد الحد (1).

قوله: (ولو نكل عن اللعان أو اعترف بالكذب حد للقذف) الوجه في ذلك أن القذف موجب للحد، وإنما يسقط باللعان، فمع انتفائه يثبت الحد سواء اعترف بكذبه في القذف أو اقتصر على مجرد النكول.

ويدل على ذلك قوله عليه السلام - في حسنة الحلبي - في الملاعن: إن أكذب نفسه قبل اللعان ردت إليه امرأته وضرب الحد (2).</div>

Page 234