708

Nihāyat al-marām

نهاية المرام

Editor

مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Edition

الأولى

Publication Year

رجب المرجب 1413

Publisher Location

قم

وأن يحضر من يسمع (اللعن - خ)، ووعظ الرجل بعد الشهادة قبل اللعن وكذا المرأة قبل ذكر الغضب.

الرابع: في الأحكام وهي أربعة:

(الأول) يتعلق بالقذف وجوب الحد على الزوج، وبلعانه سقوطه وثبوت الرجم على المرأة إن اعترفت ونكلت، ومع لعانها سقوطه عنها، وانتفاء الولد عن الرجل وتحريمها عليه مؤبدا.

<div>____________________

<div class="explanation"> الإمام ويجعل ظهره إلى القبلة ويجعل الرجل على يمينه والمرأة عن يساره (1).

قوله: (وأن يحضر من يسمع ووعظ الرجل الخ) أما استحباب إحضار من يسمع فيدل عليه، التأسي، فقد حضر اللعان الواقع في حضرة النبي صلى الله عليه وآله (2) جماعة من الصحابة، قيل: وأقل ما يتأدى به الوظيفة أربعة نفر.

وأما استحباب وعظ الرجل قبل اللعن، والمرأة قبل ذكر الغضب، فيدل عليه صحيحة عبد الرحمان بن الحجاج المتضمنة لكيفية اللعان الواقع في حضرة النبي صلى الله عليه وآله، وأنه وعظهما كذلك (3).

قوله: (الرابع في الأحكام وهي أربعة الأول الخ) إذا قذف الرجل امرأته تعلق به وجوب الحد كالأجنبي، لكن الشارع جعل للزوج وسيلة إلى إسقاط الحد باللعان، فإذا لاعن سقط عنه الحد ووجب على المرأة، الرجم، لأن لعانه حجة</div>

Page 233