Nihāyat al-marām
نهاية المرام
Editor
مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edition
الأولى
Publication Year
رجب المرجب 1413
Publisher Location
قم
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Your recent searches will show up here
Nihāyat al-marām
Muḥammad Ṣāḥib al-Madārik (d. 1009 / 1600)نهاية المرام
Editor
مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edition
الأولى
Publication Year
رجب المرجب 1413
Publisher Location
قم
وأن يحضر من يسمع (اللعن - خ)، ووعظ الرجل بعد الشهادة قبل اللعن وكذا المرأة قبل ذكر الغضب.
الرابع: في الأحكام وهي أربعة:
(الأول) يتعلق بالقذف وجوب الحد على الزوج، وبلعانه سقوطه وثبوت الرجم على المرأة إن اعترفت ونكلت، ومع لعانها سقوطه عنها، وانتفاء الولد عن الرجل وتحريمها عليه مؤبدا.
<div>____________________
<div class="explanation"> الإمام ويجعل ظهره إلى القبلة ويجعل الرجل على يمينه والمرأة عن يساره (1).
قوله: (وأن يحضر من يسمع ووعظ الرجل الخ) أما استحباب إحضار من يسمع فيدل عليه، التأسي، فقد حضر اللعان الواقع في حضرة النبي صلى الله عليه وآله (2) جماعة من الصحابة، قيل: وأقل ما يتأدى به الوظيفة أربعة نفر.
وأما استحباب وعظ الرجل قبل اللعن، والمرأة قبل ذكر الغضب، فيدل عليه صحيحة عبد الرحمان بن الحجاج المتضمنة لكيفية اللعان الواقع في حضرة النبي صلى الله عليه وآله، وأنه وعظهما كذلك (3).
قوله: (الرابع في الأحكام وهي أربعة الأول الخ) إذا قذف الرجل امرأته تعلق به وجوب الحد كالأجنبي، لكن الشارع جعل للزوج وسيلة إلى إسقاط الحد باللعان، فإذا لاعن سقط عنه الحد ووجب على المرأة، الرجم، لأن لعانه حجة</div>
Page 233
Enter a page number between 1 - 841