Nihāyat al-marām
نهاية المرام
Editor
مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edition
الأولى
Publication Year
رجب المرجب 1413
Publisher Location
قم
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Your recent searches will show up here
Nihāyat al-marām
Muḥammad Ṣāḥib al-Madārik (d. 1009 / 1600)نهاية المرام
Editor
مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edition
الأولى
Publication Year
رجب المرجب 1413
Publisher Location
قم
وفي وقوعه بالمتمتع (بالمستمتع - خ) بها قولان، المروي أنه لا يقع.
وإذا رافعته أنظره الحاكم أربعة أشهر، فإن أصر على الامتناع ثم رافعته بعد المدة خيره الحاكم بين الفئة والطلاق، فإن امتنع حبسه وضيق عليه في المطعم والمشرب حتى يكفر ويفئ أو يطلق.
<div>____________________
<div class="explanation"> ويدل على اعتبار الدخول بالمرأة - مضافا إلى هذه الرواية - ما رواه الكليني في الصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام (وئل) أو عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: في المرأة التي لم يدخل بها زوجها؟ قال: لا يقع بها إيلاء ولا ظهار (1).
قوله: (وفي وقوعه بالمستمتع (المتمتع - خ) بها تردد، المروي أنه لا يقع) هذه الرواية رواه الشيخ - في الصحيح - عن عبد الله بن أبي يعفور، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا إيلاء على الرجل من المرأة التي تمتع بها (2).
وبمضمونها أفتى الأكثر، وهو المعتمد.
قوله: (وإذا رافعته نظره الحاكم أربعة أشهر الخ) إذا وقع الإيلاء، فإن صبرت الزوجة فلا بحث، وإن رفعت أمرها إلى الحاكم أنظره أربعة أشهر لينظر في أمره، فإذا انقضت المدة ورافعته خيره الحاكم بين الفئة والطلاق، فإن طلق خرج من حقها وتقع الطلقة رجعية من هذه الجهة، وإن فاء لزمته الكفارة، فإن امتنع منهما حبسه الحاكم وضيق عليه في المأكل والمشرب حتى يفعل أحدهما.
وقد ورد بذلك - مضافا إلى ظاهر الآية الشريفة - (3) روايات منها ما رواه</div>
Page 179
Enter a page number between 1 - 841