653

Nihāyat al-marām

نهاية المرام

Editor

مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Edition

الأولى

Publication Year

رجب المرجب 1413

Publisher Location

قم

ولا يقع (ينعقد - خ) حتى يكون مطلقا أو أزيد من أربعة أشهر.

ويعتبر في المولي، البلوغ وكمال العقل، والاختيار والقصد.

وفي المرأة الزوجية والدخول.

<div>____________________

<div class="explanation"> وفي رواية السكوني: (ليس في الإصلاح إيلاء) (1).

وعلى هذا فلو حلف لغير الاضرار بالزوجة وقع يمينا فيعتبر فيه ما يعتبر في مطلق اليمين.

قوله: (ولا ينعقد حتى يكون مطلقا أو أزيد من الأربعة الأشهر) هذا قول علمائنا أجمع وذكر فخر المحققين إن ذلك مذهب الإمامية، والشافعية، وأبي حنيفة، ومالك لقوله تعالى: للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر (2).

ويدل على ذلك صريحا ما رواه الشيخ، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: قلت له: رجل آلى أن لا يقرب امرأته ثلاثة أشهر، قال: فقال:

لا يكون إيلاء حتى يحلف على أكثر من أربعة أشهر (3).

قوله: (ويعتبر في المولي البلوغ وكمال العقل، والاختيار والقصد) قد عرفت أن الإيلاء يمين، فيعتبر في المولي، ما يعتبر في الحالف من البلوغ وكمال العقل والاختيار والقصد وهو موضع وفاق.

قوله: (وفي المرأة الزوجية والدخول) من شرط المولى بها، أن تكون زوجته (زوجة - خ) فلا يقع بالمنكوحة بملك اليمين، لأن وطأها غير واجب، ولقول الصادق عليه السلام في رواية أبي الصباح الكناني: (لا يقع الإيلاء إلا على امرأة قد دخل بها زوجها) (4).</div>

Page 178