647

Nihāyat al-marām

نهاية المرام

Editor

مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Edition

الأولى

Publication Year

رجب المرجب 1413

Publisher Location

قم

(السادسة) إذا عجز عن الكفارة قيل: يحرم وطؤها حتى يكفر .

وقيل يجتزئ بالاستغفار، وهو أشبه.

<div>____________________

<div class="explanation"> يستقيم الحكم (1)، لكن عبارة الشيخ رحمه الله تأبى ذلك من حيث عطف الوقاع ب‍ (أو) على فعل ما شرط أنه لا يفعله، والأمر في العبارة هين بعد وضوح الحكم.

قوله: (السادسة إذا عجز عن الكفارة قيل: يحرم وطؤها حتى يكفر الخ) القول بالتحريم للشيخ وأكثر الأصحاب، يدل على أن تحريم الوطء قبل التكفير ثابت بالكتاب (2) والسنة، فيجب استمراره إلى أن يقع التكفير.

وما رواه الشيخ، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: كل من عجز عن الكفارة التي تجب عليه من عتق أو صوم أو صدقة في يمين أو نذر أو قتل أو غير ذلك مما يجب على صاحبه فيه الكفارة فالاستغفار له كفارة ما خلا يمين الظهار، فإنه إذا لم يجد ما يكفر به حرمت (حرم - خ) عليه أن يجامعها وفرق بينهما إلا أن ترضى المرأة أن تكون معها ولا يجامعها (3).

والقول بالاجتزاء بالاستغفار، لابن إدريس والمصنف، واختاره العلامة في المختلف واستدل عليه بأصالة براءة الذمة وإباحة الوطئ، وإن إيجاب الكفارة مع العجز تكليف بغير المقدور فيكون مرفوعا.

وبما رواه الشيخ - في الموثق - عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام أن الظهار إذا عجز صاحبه عن الكفارة فليستغفر ربه ولينو (وينوي - كا) أن لا يعود قبل أن يواقع ثم ليواقع، وقد أجزأ ذلك عنه من الكفارة،</div>

Page 171