646

Nihāyat al-marām

نهاية المرام

Editor

مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Edition

الأولى

Publication Year

رجب المرجب 1413

Publisher Location

قم

(الخامسة) إذا أطلق الظهار حرمت (مجامعتها - خ) حتى يكفر، ولو علقه بشرط لم تحرم حتى يحصل الشرط.

وقال بعض الأصحاب: أو يواقع، وهو بعيد ويقرب إذا كان الوطئ هو الشرط.

<div>____________________

<div class="explanation"> قوله: (الخامسة إذا أطلق الظهار حرمت (مجامعتها - خ) حتى يكفر الخ) قد عرفت أن الظهار يقع مطلقا، ومعلقا على الشرط، فالمطلق يقع بنفس الصيغة، ويترتب عليه تحريم الوطئ إلى أن يكفر.

وأما المعلق على الشرط فإنما يقع بعد حصول الشرط، فيجوز الوطئ قبل حصوله، فإذا حصل الشرط وقع الظهار، وترتب عليه تحريم الوطئ، سواء كان ذلك الشرط وطيا أو غيره.

ويدل على الحكمين ما رواه الكليني - في الصحيح - عن عبد الرحمان بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الظهار ضربان أحدهما فيه كفارة قبل المواقعة، والآخر بعدها، فالذي يكفر قبل المواقعة، الذي يقول: أنت علي كظهر أمي ولا يقول: إن فعلت بك كذا وكذا، والذي يكفر بعد المواقعة هو الذي يقول:

أنت علي كظهر أمي إن قربتك (1).

والقول الذي حكاه المصنف، عن بعض الأصحاب، للشيخ في النهاية، فإنه قال: والضرب الثاني لا يجب فيه الكفارة إلا بعد أن يفعل ما شرط أنه لا يفعله أو يواقعها هذا كلامه رحمه الله.

وهو غير جيد، إذ لا وجه لترتب الكفارة عن الوقاع إذا لم يعلق الظهار عليه.

وحمله المصنف رحمه الله على ما إذا كان الوطئ هو الشرط، وعلى هذا الحمل</div>

Page 170