Nihāyat al-marām
نهاية المرام
Editor
مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edition
الأولى
Publication Year
رجب المرجب 1413
Publisher Location
قم
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Your recent searches will show up here
Nihāyat al-marām
Muḥammad Ṣāḥib al-Madārik (d. 1009 / 1600)نهاية المرام
Editor
مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edition
الأولى
Publication Year
رجب المرجب 1413
Publisher Location
قم
تتمة لا يجوز لمن طلق رجعيا أن يخرج الزوجة من بيته إلا أن تأتي بفاحشة، وهو ما يجب به الحد، وقيل: أدناه أن تؤذي أهله، ولا تخرج هي.
<div>____________________
<div class="explanation"> وقال ابن إدريس: لا بد من استبرائها بعد هذا الحيض بقرئين، وهو ضعيف.
(وسادسها) أن يشتري الأمة ويعتقها ثم يتزوجها، فإنه يجوز وطئها من غير استبراء، ذكره الشيخ وغيره.
ويدل عليه ما رواه الشيخ - في الصحيح -، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يشتري الجارية فيعتقها ثم يتزوجها هل يقع عليها قبل أن يستبرئ رحمها؟ قال: يستبرئ رحمها بحيضة، قلت: فإن وقع عليها؟ قال:
لا بأس (1).
قوله: (تتمة: لا يجوز لمن طلق رجعيا أن يخرج الزوجة من بيته الخ) الأصل في هذه المسألة قوله تعالى: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة (2).
واختلف في تفسير الفاحشة، فقيل إنها الزنا والمعنى إلا أن يزنين فيخرجن لإقامة الحد عليهن.
وقيل: إنها مطلق الذنب وأدناه أن تؤذي أهله وقد ورد في مرفوعة إبراهيم بن هاشم عن الرضا عليه السلام تفسير الفاحشة المبينة بأذى المرأة لأهل الرجل وسوء خلقها (3).</div>
Page 119
Enter a page number between 1 - 841