Nihāyat al-marām
نهاية المرام
Editor
مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edition
الأولى
Publication Year
رجب المرجب 1413
Publisher Location
قم
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Your recent searches will show up here
Nihāyat al-marām
Muḥammad Ṣāḥib al-Madārik (d. 1009 / 1600)نهاية المرام
Editor
مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edition
الأولى
Publication Year
رجب المرجب 1413
Publisher Location
قم
<div>____________________
<div class="explanation"> وفي الحسن، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال في الجارية التي لم تطمث ولم تبلغ الحمل (الحبل - ئل) إذا اشتراها الرجل، قال: ليس عليها عدة، يقع عليها (1).
ومقتضى هاتين الروايتين وما في معناهما أنه لا يجب استبراء الصغيرة التي لا يحمل مثلها وإن تجاوز سنها التسع ولا يمكن حملها على ما دون التسع للتصريح في الروايتين بجواز وطئها من غير استبراء، ومن نقص سنها عن التسع لا يجوز وطئها إجماعا.
وبما ذكرناه صرح جدي قدس سره في المسالك، فإنه قال بعد - إن أورد هذه الروايات -: وفي هذه الروايات المعتبرة دلالة على أن الأمة التي بلغت التسع ولم تحض، لا استبراء عليها وليس فيها ما ينافي ذلك، وهي أيضا موافقة لحكمة الاستبراء، لأن بنت العشر سنين وما قاربها لا تحمل عادة فلا مقتضى لاستبرائها كالآيسة.
و (رابعها) أن تكون آيسة من المحيض، ويدل على سقوط استبرائها صريحا ما رواه الشيخ - في الصحيح - عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشتري الجارية التي لم تبلغ المحيض، وإذا قعدت ما عدتها؟ وما يحل للرجل من الأمة حتى يستبرئها قبل أن تحيض؟ قال: وإذا قعدت عن المحيض أو لم تحض فلا عدة عليها (2).
(وخامسها) أن تنتقل إليه وهي حائض فيكتفي بإكمال حيضها لقوله عليه السلام في صحيحة الحلبي المتقدمة: (إذا طهرت فليمسها إن شاء) (3).</div>
Page 118
Enter a page number between 1 - 841