556

Nihāyat al-marām

نهاية المرام

Editor

مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Edition

الأولى

Publication Year

رجب المرجب 1413

Publisher Location

قم

<div>____________________

<div class="explanation"> الاشتراك اللفظي أو المعنوي فيكون موضوعا للانتقال من معتاد إلى معتاد كما ذكره بعض المفسرين أو لغير ذلك مما يشترك فيه المعنيان أو حقيقة في الحيض مجاز في الطهر أو عكسه؟ أقوال واختلف الأصحاب وغيرهم في أن أي المعنيين هو المراد من الآية والمعروف من مذهب الأصحاب أنه الأطهار وقد ورد بذلك روايات كثيرة.

منها ما رواه الكليني - في الحسن - عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: القرء ما بين الحيضتين (1).

وفي الحسن، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال القرء ما بين الحيضتين (2) وفي الصحيح، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال:

الأقراء هي الأطهار (3) وفي (4) الحسن عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال:

قلت له: أصلحك الله رجل طلق امرأته على طهر من غير جماع بشهادة عدلين، فقال:

إذا دخلت في الحيضة الثالثة فقد انقضت عدتها وحلت للأزواج، قلت له أصلحك الله: إن أهل العراق يروون عن علي عليه السلام أنه قال: هو أحق برجعتها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة، فقال: كذبوا (5).

وبإزاء هذه الروايات أخبار أخر دالة على أن القرء هو الحيض كصحيحة الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: عدة التي تحيض وتستقيم حيضها ثلاثة</div>

Page 79