555

Nihāyat al-marām

نهاية المرام

Editor

مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Edition

الأولى

Publication Year

رجب المرجب 1413

Publisher Location

قم

الثاني: في المستقيمة الحيض، وهي تعتد بثلاثة أطهار على الأشهر إذا كانت حرة وإن كان تحت عبد.

<div>____________________

<div class="explanation"> عليه السلام أن علي بن الحسين عليهما السلام قال: إذا أغلق بابا، وأرخى سترا وجب المهر والعدة (1).

ويمكن حملها على أنه مع الخلوة التامة يكون القول قول الزوجة في الإصابة عملا بالظاهر، ويترتب على ذلك لزوم المهر والعدة، وقد تقدم الكلام في ذلك في باب المهر.

قوله: (الثاني في المستقيمة الحيض، وهي تعتد بثلاثة أطهار الخ) المراد ب‍ (مستقيمة الحيض) من كان الحيض يأتيها على مقتضى عادة النساء في كل شهر مرة وفي معناها من كانت تحيض فيما دون الثلاثة الأشهر فإنها تعتد بالأقراء كما سيجئ بيانه.

وقيل: المراد ب‍ (مستقيمة الحيض) معتادته وقتا وعددا أو وقتا فقط.

وهو غير واضح، لأن من اعتادت الحيض فيما زاد على الثلاثة أشهر لا تعتد بالأقراء وإن كان لها عادة وقتا وعددا.

وقد أجمع الأصحاب وغيرهم على أن المطلقة الحرة المدخول بها ومن في معناها إذا كانت من ذوات الأقراء على الوجه المتقدم تعتد بثلاثة قروء.

وقال الله عز وجل: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء (2)، وهو خبر في معنى الأمر.

والقرء بالفتح والضم يطلق لغة على الحيض والطهر، وهل هو على سبيل</div>

Page 78