524

Nihāyat al-marām

نهاية المرام

Editor

مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Edition

الأولى

Publication Year

رجب المرجب 1413

Publisher Location

قم

فالبائن ما لا يصح معه الرجعة، وهو طلاق اليائسة على الأظهر، ومن لم يدخل بها، والصغيرة، والمختلعة والمبارأة ما لم ترجعا في البذل، والمطلقة ثلاثا بينها رجعتان.

والرجعي ما يصح معه الرجعة ولو لم يرجع.

وطلاق العدة ما يرجع فيه ويواقع ثم يطلق فهذه تحرم في التاسعة تحريما مؤبدا.

<div>____________________

<div class="explanation"> راجع في العدة ولم يواقع لا يكون طلاقه للسنة ولا للعدة.

قوله: (فالبائن ما لا يصح معه الرجوع الخ) الخلاف هنا وقع في طلاق اليائسة والصغيرة، والأصح أنهما باينان، وسيجيئ الكلام في هذه المسائل مفصلا.

قوله: (والرجعي ما يصح معه الرجعة ولو لم يرجع) ربما يتوجه على هذا التعريف، الدور، حيث أخذ الرجعة في تعريف الرجعي، مع أنه مجمل جدا.

وكان الأولى أن يقول: والرجعي ما عدا ذلك كما فعله العلامة في القواعد والإرشاد.

ويندرج في الرجعي طلاق المختلعة والمبارأة بعد رجوعهما في البذل فيكون طلاقهما تارة من أقسام البائن وتارة من أقسام الرجعي.

قوله: (وطلاق العدة ما يرجع فيه ويواقع ثم يطلق فهذه تحرم في التاسعة تحريما مؤبدا) هذا هو القسم الثالث من أقسام الطلاق على ما اعتبره المصنف من التفسير (التقسيم - خ) وقد عرفت أن الطلاق العدي من أقسام الرجعي لا قسيم له ولا فائدة ذكره من بين أقسام الرجعي ما يترتب عليه من الأحكام الخاصة، وهي التحريم في التاسعة مؤبدا والافتقار بعد كل ثلاث (ثلاثة - خ ل) إلى المحلل إجماعا.

ومقتضى كلام المصنف رحمه الله أن طلاق العدة إنما يتحقق بالرجوع في العدة والمواقعة ثم الطلاق بعد ذلك.</div>

Page 46