Nihāyat al-marām
نهاية المرام
Editor
مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edition
الأولى
Publication Year
رجب المرجب 1413
Publisher Location
قم
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Your recent searches will show up here
Nihāyat al-marām
Muḥammad Ṣāḥib al-Madārik (d. 1009 / 1600)نهاية المرام
Editor
مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edition
الأولى
Publication Year
رجب المرجب 1413
Publisher Location
قم
<div>____________________
<div class="explanation"> ذلك ثم يراجعها أيضا متى شاء قبل أن تحيض ويشهد على رجعتها ويواقعها وتكون معه إلى أن تحيض الحيضة الثالثة، فإذا خرجت من حيضتها الثالثة طلقها التطليقة الثالثة بغير جماع ويشهد على ذلك، فإذا فعل ذلك فقد بانت منه ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، قيل له: وإن كان ممن لا تحيض؟ فقال: مثل هذه تطلق طلاق السنة (1).
ومقتضى النص وكلام الأصحاب أن طلاق السنة من أقسام الطلاق الرجعي، وأنه الطلاق الرجعي الذي لا يحصل فيه الرجوع في العدة وبذلك صرح ابن إدريس في سرائره والعلامة في جملة من كتبه.
ومن ذلك يعلم أن ما ذكره جدي قدس سره في المسالك، من أن طلاق السنة بالمعنى الأخص أعم من البائن والرجعي، غير جيد، لكنه قال في آخر كلامه: وما ذكرناه من أن الطلاق السني بالمعنى الأخص أعم من البائن والرجعي هو مدلول فتاوى الأصحاب أجمع، ولكن الظاهر من الأخبار اختصاصه بالطلاق الرجعي وعلى هذا فيكون من أقسامه كطلاق العدة.
وهو جيد، لكن إسناد الأول إلى فتاوى الأصحاب أجمع وقع في غير محله.
وقد ظهر مما حررناه أن الطلاق الشرعي الذي هو طلاق السنة بالمعنى الأعم ينقسم إلى بائن ورجعي، والطلاق الرجعي ينقسم إلى طلاق السنة بالمعنى الأخص - وهو الطلاق الرجعي الذي لم يحصل فيه الرجوع في العدة - وطلاق العدة، وهو الطلاق الرجعي الذي قد حصل فيه الرجوع في العدة والوطئ.
لكن لا يخفى أن الطلاق الرجعي لا ينحصر في هذين القسمين، فإن من</div>
Page 45
Enter a page number between 1 - 841