487

Nihāyat al-marām

نهاية المرام

Editor

مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Edition

الأولى

Publication Year

رجب المرجب 1413

Publisher Location

قم

ولو طلق عنه الولي لم يقع إلا أن يبلغ فاسد العقل.

<div>____________________

<div class="explanation"> جيد، فإن رواية ابن بكير رواها الكليني (1) متقدمة على هذه الرواية بغير فصل.

وكأن نظر الشيخ رحمه الله سبق من سند رواية ابن بكير إلى متن رواية ابن أبي عمير وقد وقع نحو ذلك في عدة مواضع من التهذيب فينبغي التنبيه له.

وبهذه الرواية احتج الشيخ على صحة طلاق الصبي إذا بلغ عشرا، وضعفها بالإرسال يمنع من العمل بها وإن كان المرسل لها ابن أبي عمير كما تقدم تحقيقه.

ونقل عن الشيخ علي بن بابويه أنه قال في رسالته: والغلام إذا طلق للسنة فطلاقه جائز (2).

وربما كان مستنده في هذا الإطلاق ما رواه ولده فيمن لا يحضره الفقيه عن زرعة، عن سماعة، قال: سألته عن طلاق الغلام ولم يحتلم وصدقته؟ قال: إذا طلق للسنة ووضع الصدقة في موضعها وحقها فلا بأس وهو جائز (3).

وهذه الرواية ضعيفة بالإضمار واشتمال سندها (4) على عدة من الواقفة فلا يصح التعلق بها في إثبات هذا الحكم.

قوله: (ولو طلق عنه الولي (وليه - خ) لم يقع إلا أن يبلغ فاسد العقل) أما أنه ليس لولي الصبي أن يطلق عنه قبل البلوغ فمجمع عليه بين الأصحاب ويدل عليه قوله عليه السلام: الطلاق بيد من أخذ بالساق (5).

وصحيحة الفضل بن عبد الملك، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن</div>

Page 8