Nihāyat al-marām
نهاية المرام
Editor
مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edition
الأولى
Publication Year
رجب المرجب 1413
Publisher Location
قم
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Your recent searches will show up here
Nihāyat al-marām
Muḥammad Ṣāḥib al-Madārik (d. 1009 / 1600)نهاية المرام
Editor
مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edition
الأولى
Publication Year
رجب المرجب 1413
Publisher Location
قم
(الركن الأول) في المطلق، ويعتبر فيه البلوغ والعقل والاختيار، والقصد فلا اعتبار بطلاق الصبي.
وفيمن بلغ عشرا، رواية بالجواز فيها ضعف.
<div>____________________
<div class="explanation"> قوله: (الركن الأول في المطلق، ويعتبر فيه البلوغ الخ) اختلف الأصحاب في طلاق الصبي المميز الذي بلغ عشر سنين بعد اتفاقهم على بطلان طلاق غير المميز ومن لم يبلغ العشر.
فقال الشيخ في النهاية: إنه يصح طلاقه وتبعه ابن البراج وابن حمزة.
وقال ابن إدريس: لا يصح طلاق الصبي إلى أن يبلغ، وهو اختيار أبي الصلاح وسلار، والمصنف وسائر المتأخرين.
وهو المعتمد، (لنا) التمسك بمقتضى الأصل فيما لم يقم دليل على خلافه وما رواه الشيخ، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس طلاق الصبي بشئ (1).
وما رواه الكليني، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يجوز طلاق الصبي ولا السكران (2).
والرواية التي أشار إليها المصنف، رواها الكليني، عن ابن أبي عمير، عن بعض رجاله، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: يجوز طلاق الصبي إذا بلغ عشر سنين (3).
وقد جعل الشيخ في التهذيب هذه الرواية رواية ابن بكير (4)، وهو غير</div>
Page 7
Enter a page number between 1 - 841