Nihāyat al-marām
نهاية المرام
Editor
مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edition
الأولى
Publication Year
رجب المرجب 1413
Publisher Location
قم
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Your recent searches will show up here
Nihāyat al-marām
Muḥammad Ṣāḥib al-Madārik (d. 1009 / 1600)نهاية المرام
Editor
مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edition
الأولى
Publication Year
رجب المرجب 1413
Publisher Location
قم
ولو لم تكن قابلة تصدقت.
ولو لم يعق الوالد استحب للولد إذا بلغ.
ولو مات الصبي في السابع قبل الزوال سقطت ولو مات بعد الزوال لم يسقط الاستحباب.
<div>____________________
<div class="explanation"> القابلة يهودية لا تأكل ذبيحة المسلمين أعطيت قيمة ربع قيمة الكبش (1).
قوله: (ولو لم تكن قابلة تصدقت به الأم) لقوله عليه السلام في موثقة عمار: تعطى القابلة ربعها، وإن لم تكن قابلة فلأمه تعطيها من شاءت (2).
ويستفاد من قوله عليه السلام: (تعطيها من شاءت) أن السنة تتأدى بإعطاء ذلك للغني والفقير.
قوله: (ولو لم يعق الوالد استحب للولد إذا بلغ) أي يستحب للولد أن يعق عن نفسه إذا بلغ ويبقى في عهدتها ما دام حيا إلى أن يحصل الامتثال.
وكذا يستحب له أن يعق عن نفسه إذا شك هل عق عنه أبوه أم لا، لما رواه ابن بابويه - في الصحيح - عن عمر بن يزيد، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام:
والله ما أدري كان أبي عق عني أم لا؟ قال: فأمرني أبو عبد الله عليه السلام فعققت عن نفسي وأنا شيخ كبير (3).
قوله: (ولو مات الصبي في السابع قبل الزوال سقطت الخ) المستند في هذا التفصيل ما رواه ابن بابويه - في الصحيح - عن إدريس بن عبد الله القمي أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن مولود يولد فيموت يوم السابع هل يعق عنه؟ فقال:
إن مات قبل الظهر لم يعق عنه، وإن مات بعد الظهر عق عنه (4).</div>
Page 458
Enter a page number between 1 - 841