448

Nihāyat al-marām

نهاية المرام

Editor

مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Edition

الأولى

Publication Year

رجب المرجب 1413

Publisher Location

قم

وإن يخص القابلة بالرجل والورك.

ولو كانت ذمية أعطيت ثمن الربع.

<div>____________________

<div class="explanation"> وذكر جمع من الأصحاب منهم المصنف في الشرائع أنه يستحب أن يعق عن الذكر ذكرا وعن الأنثى أنثى، ورواه الكليني مرسلا، عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: إذا كان يوم السابع وقد ولد لأحد كم غلام أو جارية فليعق عنه كبشا عن الذكر ذكرا، وعن الأنثى مثل ذلك (1).

وهي ضعيفة السند قاصرة المتن.

وقال الكليني في كتابه الكافي: (باب إن عقيقة الأنثى والذكر سواء) وأورد في ذلك عدة روايات منها ما رواه في الصحيح، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: العقيقة في الغلام والجارية سواء (2).

قوله: (وإن يخص القابلة بالرجل والورك الخ) أما استحباب تخصيص القابلة بالرجل والورك، فيدل عليه ما رواه الكليني، عن حفص الكناسي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قال: الصبي إذا ولد، عق عنه وحلق رأسه وتصدق بوزن شعره ورقا وأهدي إلى القابلة الرجل مع الورك ويدعى نفر من المسلمين فيأكلون ويدعون للغلام ويسمى يوم السابع (3).

وفي رواية أبي بصير: ويطعم قابلته ربع الشاة (4).

وأما القابلة إذا كانت ذمية لا تأكل من ذبيحة المسلم، تعطى ثمن الربع، فيدل عليه موثقة عمار الساباطي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: وإن كانت</div>

Page 457