436

Nihāyat al-marām

نهاية المرام

Editor

مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Edition

الأولى

Publication Year

رجب المرجب 1413

Publisher Location

قم

والموطوءة بالشبهة يلحق ولدها بالواطئ.

ولو تزوج امرأة لظنه خلوها من بعل فبانت محصنة ردت على الأول بعد الاعتداد من الثاني وكانت الأولاد للواطئ مع الشرائط.

<div>____________________

<div class="explanation"> وأشكل منه قول بعض الأصحاب بلحوق الولد مع الوطء في الدبر والعزل أيضا.

ولو قيل: بجواز نصف الولد إذا علم انتفاؤه عنه مطلقا لم يكن بعيدا من الصواب.

قوله: (والموطوءة بالشبهة يلحق ولدها بالواطئ) هذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب منصوص في عدة روايات.

كصحيحة جميل بن دراج في المرأة تزوج في عدتها، قال: يفرق بينهما وتعتد عدة واحدة منهما، فإن جاءت بولد لستة أشهر أو أكثر فهو للأخير، وإن جاءت لولد في أقل (لأقل - ئل) من ستة أشهر فهو للأول (1).

وصحيحة زرارة بن أعين، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: قلت: فإن تزوج امرأة ثم تزوج أمها وهو لا يعلم أنها أمها؟ قال: قد وضع الله عنه بجهالته بذلك، ثم قال: إذا علم أنها أمها فلا يقربها، ولا يقرب الابنة حتى تنقضي عدة الأم عنه، فإذا انقضت عدة الأم منه حل له نكاح الابنة، قلت: فإن جاءت الأم بولد؟ قال: هو ولده ويكون ابنه وأخا امرأته (2)، إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة.

قوله: (ولو تزوج امرأة لظنه خلوها فبانت محصنة ردت إلى (إلى قوله) مع الشرائط) أي شرائط الإلحاق، من ولادة الولد بعد مضي أقل مدة الحمل وقبل مضي أقصاه.</div>

Page 445