435

Nihāyat al-marām

نهاية المرام

Editor

مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Edition

الأولى

Publication Year

رجب المرجب 1413

Publisher Location

قم

ولا يجوز نفي الولد لمكان العزل، ولا مع التهمة بالزنا.

<div>____________________

<div class="explanation"> ولو فرض وطء الجميع لها في طهر واحد فعلوا محرما ولحق بهم الولد، لكن لا يمكن التحاقه بالجميع، بل بواحد منهم بالقرعة، فمن خرجت له القرعة ألحق به وغرم حصص الباقين.

واستدل عليه بما رواه الشيخ - في الصحيح - عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: إذا وطأ رجلان أو ثلاثة، جارية في طهر واحد فولدت فادعوه جميعا، أقرع الوالي بينهم، فمن قرع كان الولد ولده ويرد قيمة الولد على صاحب الجارية (1).

وفي الصحيح، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:

قضى علي عليه السلام في ثلاثة وقعوا على امرأة في طهر واحد وذلك في الجاهلية قبل أن يظهر الإسلام فأقرع بينهم فجعل الولد لمن (للذي - ئل) قرع، وجعل عليه ثلثي الدية للآخرين، فضحك رسول الله صلى الله عليه وآله حتى بدت نواجده، قال: وقال: ما أعلم فيها شيئا إلا ما قضى علي عليه السلام (2).

قوله: (ولا يجوز نفي الولد لمكان العزل الخ) هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب وعلل - مع إطلاق ما دل على أن الولد للفراش - فإمكان أن يسبقه المني ولم يشعر به.

وهو جيد مع قيام هذا الاحتمال أما مع العلم بعدمه فمشكل.

وذكر المصنف في الشرائع ما هو أبلغ من ذلك، فقال: إن الزوج لو وطأ امرأته دبرا فحملت ألحق به الولد، لإمكان استرسال المني في الفرج، وإن كان الوطء في غيره.</div>

Page 444