Nihāyat al-iḥkām fī maʿrifat al-aḥkām
نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
Editor
السيد مهدي الرجائي
Publisher
مؤسسة اسماعيليان
Edition
الثانية
Publication Year
1410 AH
Publisher Location
قم
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iraq
Your recent searches will show up here
Nihāyat al-iḥkām fī maʿrifat al-aḥkām
Ibn Muṭahhar al-Ḥillī (d. 726 / 1325)نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
Editor
السيد مهدي الرجائي
Publisher
مؤسسة اسماعيليان
Edition
الثانية
Publication Year
1410 AH
Publisher Location
قم
المعارض. وأن يصلي في الثوب المشتمل على تمثال إذا غيرت (1) الصورة، أو وضعه تحت رجليه. وأن يصلي في ثوب المرأة إذا كانت مأمونة، للأصل والرواية (2).
وأن يلبس الخز لأن زين العابدين (عليه السلام) كان يلبس الكساء الخز في الشتاء، فإذا جاء الصيف باعه وتصدق بثمنه، وكان يقول: إني لأستحيي من ربي أن آكل ثمن ثوب قد عبدت الله فيه (3). وقال أمير المؤمنين (عليه السلام):
لا تصلي المرأة عطلى (4).
ويجوز أن يصلي الرجل والمرأة وهما مختضبان، أو عليهما خرقة الخضاب مع الطهارة للأصل، وسئل الكاظم (عليه السلام) عن المختضب إذا تمكن من السجود والقراءة أيصلي في حنائه؟ قال: نعم إذا كانت خرقته طاهرة (5).
ويجوز أن يصلي الرجل ويده تحت ثيابه، وإن أخرجها كان أفضل للرواية (6) ولا ينبغي أن يصلي الرجل وهو محلول الأزرار إذا لم يكن عليه إزار، لئلا تبدو عورته، وللرواية (7).
Page 390
Enter a page number between 1 - 1,084