Nihāyat al-iḥkām fī maʿrifat al-aḥkām
نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
Editor
السيد مهدي الرجائي
Publisher
مؤسسة اسماعيليان
Edition
الثانية
Publication Year
1410 AH
Publisher Location
قم
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iraq
Your recent searches will show up here
Nihāyat al-iḥkām fī maʿrifat al-aḥkām
Ibn Muṭahhar al-Ḥillī (d. 726 / 1325)نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
Editor
السيد مهدي الرجائي
Publisher
مؤسسة اسماعيليان
Edition
الثانية
Publication Year
1410 AH
Publisher Location
قم
للرجال (1). ولا فرق حينئذ بين أن يكون السدي من الإبريسم واللحمة من غيره، أو بالعكس. ولا بين أن يكون أحدهما أكثر أو يتساويا ما لم يخرج إلى اسم الحرير، فيحرم.
أما المكفوف بالإبريسم المحض، فيصح الصلاة فيه، بأن يجعل الإبريسم في رؤوس الأكمام والذيل وحول الزيق، لأن النبي (صلى الله عليه وآله) نهى عن الحرير إلا موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع (2).
ولو خيط الحرير بكتان أو قطن لم يزل التحريم عنه. وكذا لو جعل بطانة الثوب أو ظاهره، أو حشى به غيره.
ولا يحرم على الصبي لبسه، ولا على الولي تمسكه من لبسه، لعدم التكليف في حقه.
والثوب المموه بالذهب، أو الخاتم المموه به، يحرم على الرجال لبسهما والصلاة فيهما. ويجوز للنساء لبسهما والصلاة فيهما. والخنثى المشكل ملحق بالرجال.
البحث الثاني (في شرائطه) وهي ثلاثة: الأول الملك. الثاني الطهارة. الثالث الإخفاء.
النظر الأول (الملك) ولا يشترط حقيقته، بل جواز التصرف فيه، إما بملك الرقبة، أو المنفعة بالإجارة، أو العارية، أو الإذن والإباحة، إما صريحا، أو فحوى.
Page 377
Enter a page number between 1 - 1,084