Nihāyat al-iḥkām fī maʿrifat al-aḥkām
نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
Editor
السيد مهدي الرجائي
Publisher
مؤسسة اسماعيليان
Edition
الثانية
Publication Year
1410 AH
Publisher Location
قم
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iraq
Your recent searches will show up here
Nihāyat al-iḥkām fī maʿrifat al-aḥkām
Ibn Muṭahhar al-Ḥillī (d. 726 / 1325)نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
Editor
السيد مهدي الرجائي
Publisher
مؤسسة اسماعيليان
Edition
الثانية
Publication Year
1410 AH
Publisher Location
قم
فيه، لدلالة النهي على الفساد، وقد قال (عليه السلام): حرم لباس الحرير على ذكور أمتي وأحل لأناثهم (1). وسئل العسكري هل يصلي في قلنسوة حرير أو ديباج؟ فكتب: لا تحل الصلاة في الحرير المحض (2). ولا فرق بين كونه ساترا للعورة أو لا.
ويجوز حال الضرورة، كالبرد الشديد إذا اضطر إلى لبسه ولا يعيد.
وكذا يجوز حالة الحرب، لمنفعة تقوية القلب، ولقول الصادق (عليه السلام):
أما في الحرب فلا بأس (3). ولأن علة المنع الخيلاء، وهي مطلوبة في الحرب.
وكذا يجوز لبسه للقمل والمريض المنتفع به وصاحب الحكة للحاجة، لأن الزبير وعبد الرحمن بن عوف (4) شكوا القمل إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) فأباح لهما لبسه (5).
وهل يجوز لبس التكة والقلنسوة وشبههما من الحرير المحض؟ إشكال، ينشأ: من اختلاف الرواية (6).
ولا بأس بافتراش الحرير والوقوف عليه والنوم، للأصل السالم عن معارضة اللبس، ولقول الصادق (عليه السلام): يفرشه ويقوم عليه ولا يسجد (7) عليه.
ولو كان الحرير ممتزجا بغيره كقطن أو كتان، صحت الصلاة فيه، لقول ابن عباس: إنما نهى النبي (صلى الله عليه وآله) عن الثوب المصمت من الحرير، وأما المعلم وسدى الثوب فليس به بأس (8). وقال الصادق (عليه السلام): لا بأس بالثوب أن يكون سداه وعلمه وزره حرير وإنما كره الحرير المبهم
Page 376
Enter a page number between 1 - 1,084