Nihāyat al-iḥkām fī maʿrifat al-aḥkām
نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
Editor
السيد مهدي الرجائي
Publisher
مؤسسة اسماعيليان
Edition
الثانية
Publication Year
1410 AH
Publisher Location
قم
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iraq
Your recent searches will show up here
Nihāyat al-iḥkām fī maʿrifat al-aḥkām
Ibn Muṭahhar al-Ḥillī (d. 726 / 1325)نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
Editor
السيد مهدي الرجائي
Publisher
مؤسسة اسماعيليان
Edition
الثانية
Publication Year
1410 AH
Publisher Location
قم
وقال الصادق (عليه السلام): صلاة فريضة خير من عشرين حجة، وحجة خير من بيت من ذهب يتصدق منه حتى يفنى (1). والأخبار في ذلك كثيرة.
(في أعدادها) الصلاة: إما واجبة، أو مندوبة. فالواجبات تسع: الفرائض اليومية، والجمعة، والعيدان، والكسوف، والزلزلة، والآيات، والطواف، والمنذور، وشبهه. والمندوب ما عداه. والفرائض اليومية خمس: الظهر أربع ركعات، والعصر كذلك، والمغرب ثلاث ركعات، والعشاء كالظهرين، والصبح ركعتان. وتنتصف الرباعيات خاصة في السفر، بغير خلاف في ذلك.
والنوافل الراتبة أربع وثلاثون ركعة: ثمان ركعات للظهر بعد الزوال قبلها، وثمان للعصر قبلها، وأربع للمغرب بعدها، وركعتان من جلوس تعدان بركعة واحدة للعشاء بعدها وبعد كل صلاة يريد فعلها، وثمان ركعات صلاة الليل، وركعتا الشفع، وركعة واحدة للوتر، وركعتا الفجر. ويسقط في السفر نوافل الظهرين والعشاء.
وكل النوافل ركعتان بتشهد وتسليم عدا الوتر وصلاة الأعرابي.
Page 308
Enter a page number between 1 - 1,084