Nihāyat al-iḥkām fī maʿrifat al-aḥkām
نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
Editor
السيد مهدي الرجائي
Publisher
مؤسسة اسماعيليان
Edition
الثانية
Publication Year
1410 AH
Publisher Location
قم
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iraq
Your recent searches will show up here
Nihāyat al-iḥkām fī maʿrifat al-aḥkām
Ibn Muṭahhar al-Ḥillī (d. 726 / 1325)نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
Editor
السيد مهدي الرجائي
Publisher
مؤسسة اسماعيليان
Edition
الثانية
Publication Year
1410 AH
Publisher Location
قم
الفصل الأول (في أعدادها) مقدمة:
الصلاة لغة: الدعاء والمتابعة. وشرعا: ذات الركوع والسجود، فصلاة الجنائز مجاز شرعي ولغوي. وهي من أفضل الطاعات بعد المعرفة، وأهم العبادات في نظر الشرع.
قال الصادق (عليه السلام): لا أعلم شيئا بعد المعرفة أفضل من الصلاة (1).
وقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): إن عمود الدين الصلاة، وهي أول ما ينطر فيه من عمل ابن آدم، فإن صحت نظر في عمله، وإن لم تصح لم ينظر في بقية عمله (2).
وقال (عليه السلام): لا يزال الشيطان ذعرا عن أمر المؤمن هائبا له ما حافظ على الصلوات الخمس، فإذا ضيعهن اجترأ عليه (3).
وعن الباقر (عليه السلام): قال: أتى رسول الله (صلى الله عليه وآله) (رجل) فقال: ادعو الله أن يدخلني الجنة، فقال: اعتني بكثرة السجود (4).
Page 307
Enter a page number between 1 - 1,084