Mustanad al-shīʿa
مستند الشيعة
Editor
مؤسسة آل البيت
Edition
الأولى
Publication Year
1415 AH
Publisher Location
مشهد
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iraq
Your recent searches will show up here
Mustanad al-shīʿa
Al-Fāḍil al-Narāqī (d. 1245 / 1829)مستند الشيعة
Editor
مؤسسة آل البيت
Edition
الأولى
Publication Year
1415 AH
Publisher Location
مشهد
شئ " (1).
وجه دلالة الأخيرين: أن مقتضاهما استحباب الغسل للجنب قبل النوم، فيكره ضده، وهو: النوم، بناء على ما أثبتناه (2) من كون الأمر الاستحبابي نهيا تنزيهيا عن ضده الخاص.
وبالأخيرة وبصحيحة الأعرج: " ينام الرجل وهو جنب وتنام المرأة وهي جنب " (3) يضعف انتهاض ما كان ظاهره التحريم لاثباته، مع أنه للاجماع مخالف.
ثم مقتضى الأولى مؤيدا بالثانية، كظاهر الأكثر، بل عليه الاجماع في اللوامع. انتفاء الكراهة بالوضوء. وهو كذلك؟ لذلك.
فإطلاق الكراهية - كما عن الاقتصاد (4) - بعيد عن السداد. وكذلك ما قيل من تخفيفها به (5)، وحكي عن ظاهر النهاية والسرائر (6)؟ فإن مفهوم الغاية صريح في انتهاء الكراهة.
وليس مقتضى أحبية الغسل من الوضوء - كما في الموثقة - ولا مقتضى التعليل بما علل في الصحيحة بقاءها إلى الاغتسال أصلا، بل مقتضاهما استحباب الغسل، وهو مسلم.
وأضعف منهما. القول بالزوال بالمضمضة والاستنشاق، لعدم دليل عليه.
ولا تزول الكراهة بإرادة العود إلى الجماع كما في البحار (7)! للأصل، وعدم
Page 306
Enter a page number between 1 - 8,192