704

Mustanad al-shīʿa

مستند الشيعة

Editor

مؤسسة آل البيت

Edition

الأولى

Publication Year

1415 AH

Publisher Location

مشهد

ولو دل حديث على التحريم، فتأويله أو طرحه متعين! لمعارضته مع الرضوي المنجبر بالأصل والشهرة التي كادت أن تكون إجماعا: " لا تمس القرآن إذا كنت جنبا أو على غير وضوء ومس الأوراق " (1).

فالقول به - كما عن السيد (2) - ضعيف جدا.

ومنها: النوم، بالاجماع، كما في المعتبر والمنتهى، وعن الغنية وظاهر التذكرة (3)، فهو فيه الحجة، مضافا إلى المعتبرة:

كصحيحة الحلبي. عن الرجل أينبغي له أن ينام وهو جنب؟ قال. يكره ذلك حتى يتوضأ " (4).

ومفهوم الرضوي. " ولا بأس أن تنام على جنابتك بعد أن تتوضأ وضوء الصلاة " (5).

والمروي في العلل: لا ينام المسلم وهو جنب ولا ينام إلا على طهور، فإن لم يجد الماء فليتيمم بالصعيد " (6).

وصحيحة عبد الرحمن: عن الرجل يواقع أهله أينام على ذلك؟ قال: " إن الله يتوفى الأنفس عند منامها، ولا يدري ما يطرقه من البلية، إذا فرغ فليغتسل " (7).

وموثقة سماعة: عن الجنب يجنب ثم يريد النوم، قال. " إن أحب أن يتوضأ فليفعل، والغسل أفضل من ذلك، فإن نام فلم يتوضأ ولم يغتسل، فليس عليه

Page 305