Mustanad al-shīʿa
مستند الشيعة
Editor
مؤسسة آل البيت
Edition
الأولى
Publication Year
1415 AH
Publisher Location
مشهد
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iraq
Your recent searches will show up here
Mustanad al-shīʿa
Al-Fāḍil al-Narāqī (d. 1245 / 1829)مستند الشيعة
Editor
مؤسسة آل البيت
Edition
الأولى
Publication Year
1415 AH
Publisher Location
مشهد
ويضعف. بمنع استلزام الجواز هنا للمطلوبية، بل التساوي. ومنع كون مطلق قراءة القرآن عبادة، وإنما هو فيما سلمنا الثواب عليه وهو في المقام ممنوع، كما مر.
مع أنه لو استلزمها، لكانت الكراهة فيه أيضا بمعنى لا ينافيها قطعا.
وبعدم حجية مفهوم الوصف.
مع أن حملهما على شدة الكراهة ممكن، كما ارتكبوه في خبر السبعين.
ولأخرى (1)، فنفوها مطلقا، كما في المدارك والبحار وعن جمل الشيخ (2)؟
للأصل، وعموم قوله عز شأنه: (فاقرأوا ما تيسر، (3) والأخبار المصرحة بأنه يقرأ القرآن، أو ما شاء منه، أو بنفي البأس عن قراءته، كصحيحتي الفضيل (4) والحلبي (5)، وموثقة ابن بكير (6)، وغيرها.
والأول بما مر مندفع. والثاني به مخصوص، مع أنه لثبوت حرمة قراءة العزائم على الجنب يكون في الآية تقييد قطعا، وهو كما يمكن أن يكون في المقروء بتقييده بغير العزائم يمكن أن يكون في القارئ بتخصيصه بالمتطهر، وحينئذ لا ينافي ما مر مطلقا، وإذ لم يتعين أحد الاحتمالين يحصل فيه الاجمال المنافي للاستدلال.
ومنه يعلم أنه لا يمكن الحكم بكون الآية أعم من وجه مما مر.
Page 302
Enter a page number between 1 - 8,192