Mustanad al-shīʿa
مستند الشيعة
Editor
مؤسسة آل البيت
Edition
الأولى
Publication Year
1415 AH
Publisher Location
مشهد
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iraq
Your recent searches will show up here
Mustanad al-shīʿa
Al-Fāḍil al-Narāqī (d. 1245 / 1829)مستند الشيعة
Editor
مؤسسة آل البيت
Edition
الأولى
Publication Year
1415 AH
Publisher Location
مشهد
منهما، ولا تلزم منه حرمتها حيث إنها عبادة؟ لأن قراءة القرآن ليست من التوقيفيات التي لم تتحمل الإباحة والكراهة، كما مر.
وحاصله: أن عدم إبقاء الكراهة على المعنى المصطلح فيما يقول به إنما هو إذا كانت مما ثبتت صحته المستلزمة للثواب والمطلوبية، ولم يثبت ذلك فيما نحن فيه.
وتؤيد المطلوب أيضا الرواية العامية عن علي عليه السلام: (لم يكن يحجب النبي - أو قال يحجزه - عن قراءة القرآن شئ سوى الجنابة " (1).
خلافا لجماعة، فخصوا الكراهة بالزائد على السبع، إما مطلقا، كالمعتبر والنافع والمنتهى والقواعد " 2)، والكركي (3)، وغيرهم (4)؟ لمضمرة سماعة: عن الجنب هل يقرأ القرآن؟ قال: " ما بينه وبين سبع آيات) (5).
أو مع اشتدادها في الزائد على السبعين، كما في الشرائع والكفاية (6) واللوامع والمعتمد، وغيرها؟ لمضمرته الأخرى، وفيها بدل سبع آيات: سبعين آية (7).
دلتا على جواز قراءة ما نقص عن السبع.
ولكونها عبادة لا يكون الجواز فيه إلا مع المطلوبية المنافية للكراهة. مع أن المستفاد من مفهوم الوصف عدم قراءة الجنب للزائد المحمول على الكراهة؟
لضعف القول بالتحريم كما يأتي، فلا يكون الناقص مكروها.
Page 301
Enter a page number between 1 - 8,192