656

Mustanad al-Shīʿa

مستند الشيعة

Editor

مؤسسة آل البيت

Edition

الأولى

Publication Year

1415 AH

Publisher Location

مشهد

لا لكون الثلاثة صفات لازمة غالبا في الأول (1)، والثاني في الثانيين (2)، كما قيل (3)، لأن المستفاد منها ليس إلا الظن، إذ المفروض عدم حصول العلم بكونه منيا، وإلا فيخرج عن المقام، والظن غير معتبر، إذ لا ينقض يقين الطهارة إلا بمثله.

بل في الحكم الأول (4) للأول (5)، لمنطوق الجزء الأول من صحيحة علي، المتقدمة (6)، وفي الثاني له " 7 " للأصل، مضافا إلى منطوق جزئها الثاني في بعض أفراده (8) مع مفهوم الأول فيه أيضا، وأما مفهومه في غيره ومفهوم الجزء الثاني فلتعارضهما وعدم المرجح لا اعتبار بهما، فالمرجع في موردهما هو الأصل.

ثم هذه الصحيحة وإن شملت بظاهرها الثاني، أي المريض أيضا، إلا أنه أخرج منها، لعدم اعتبار الدفق في المريض بالمعتبرة فهي مخصصة لها بالصحيح، إذ اشتراط الحكم بكونه منيا بالدفق كما هو صريحها مخصوص به، وبقي المريض كالمرأة تحت الأصل. إلا أنه أخرج عن الأصل مع الخروج بالشهوة ووجب عليه الغسل، لصحيحة ابن أبي يعفور، المتقدمة (9).

Page 257