Mustanad al-Shīʿa
مستند الشيعة
Editor
مؤسسة آل البيت
Edition
الأولى
Publication Year
1415 AH
Publisher Location
مشهد
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iraq
Your recent searches will show up here
Mustanad al-Shīʿa
Al-Fāḍil al-Narāqī (d. 1245 / 1829)مستند الشيعة
Editor
مؤسسة آل البيت
Edition
الأولى
Publication Year
1415 AH
Publisher Location
مشهد
أمنت هي ولم يدخله، قال: " ليس عليها الغسل " (1).
وفي الأخرى بعد قول السائل. ففخذت لها فأمذيت وأمنت هي: " ليس عليك وضوء ولا عليها الغسل " (2).
وصحيحة ابن أذينة. المرأة تحتلم في المنام فتهريق الماء الأعظم، قال:
(ليس عليها الغسل) (3).
ورواية عبيد بن زرارة. هل على المرأة غسل من جنابتها إذا لم يأتها الرجل؟
قال: " لا " (4) وغير ذلك.
ويضعف: بأنها لمخالفتها لعمل قدماء الأصحاب شاذة، وعن الحجية خارجة، فلا تصلح للاستناد، فكيف للمعارضة. ومع ذلك فاحتمال أن يراد بالامناء انفصاله عن مستقره وإن لم يخرج من الفرج، بل انصب إلى الرحم - كما هو الغالب في النساء - في أكثرها ممكن.
هذا كله في صورة العلم بكون الخارج منيا. وأما لو اشتبه فيعتبر في الرجل الصحيح بالدفق ومقارنة الشهوة، أي التلذذ، وفتور البدن بعده، فيجب الغسل فيما اشتمل عليها جميعا، ولا يجب فيما فقد فيه بعضها. وفي المريض والمرأة بالثانيتين (5) خاصة.
Page 256
Enter a page number between 1 - 8,192