576

Mustanad al-Shīʿa

مستند الشيعة

Editor

مؤسسة آل البيت

Edition

الأولى

Publication Year

1415 AH

Publisher Location

مشهد

جانبا) (1) يستمع إلى قراءته " (2).

ومقتضى الرواية كونه من سنن الوضوء وليس فيما دل على استحبابه على الاطلاق منافاة لذلك.

ومقتضى الثالثة. كون محله قبل الوضوء فمن نسبه فبعده. ولعله مراد من استحبه قبله وبعده.

ويمكن القول بالاستحباب في الموضعين أيضا، لاستفاضة النصوص باستحبابه لكل صلاة (3)، فتأمل.

والأولى تقديمه على غسل اليدين؟ لفتوى طائفة من الأعيان بأفضليته (4) ومقتضى الرابعة: جواز الاكتفاء فيه بالإصبع، وتدل عليه أيضا مرسلة الكافي: " أدنى السواك أن تدلك بإصبعك " (5).

ولا تنافيها صحيحة علي. عن الرجل يستاك مرة بيده إذا قام إلى صلاة الليل وهو يقدر على السواك، قال:، إذا خاف الصبح فلا بأس به " (6) لجواز أن يكون الشرط للمرة.

ومنها. فتح العين، وفاقا للصدوق (7) وجماعة (8) لمرسلة الفقيه: " افتحوا عيونكم عند الوضوء لعلها لا ترى نار جهنم " (9).

والمروي في نوادر الراوندي: " اشربوا أعينكم الماء عند الوضوء لعلها لا

Page 176