Mustanad al-Shīʿa
مستند الشيعة
Editor
مؤسسة آل البيت
Edition
الأولى
Publication Year
1415 AH
Publisher Location
مشهد
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iraq
Your recent searches will show up here
Mustanad al-Shīʿa
Al-Fāḍil al-Narāqī (d. 1245 / 1829)مستند الشيعة
Editor
مؤسسة آل البيت
Edition
الأولى
Publication Year
1415 AH
Publisher Location
مشهد
والحمل على ما يدخل فيه ماء الاستنجاء أيضا لأن المد لا يبلغه الوضوء كما في الذكرى (1). أو استفادة وجوب غسل الرجلين منه كالعامة فاسد جدا لأن الوضوء الكامل يكون بأربع عشرة كفا أو ثلاث عشرة، والمد لا يزيد على ذلك قطعا لأنه رطل ونصف بالمدني وهو مائتان واثنان وتسعون درهما ونصف درهم، ربع الصاع، ومائة وثلاثة وخمسون ونصفا، ونصف ثمن بالمثاقيل الصيرفية، وهو أقل من ربع المن التبريزي المتعارف الآن في بلدنا، وما يقاربه، الذي هو ستمائة مثقال صيرفي وأربعون مثقالا. وقد مر بيانه في بحث الكر (2).
ومنها: السواك، واستحبابه عندنا في نفسه وللوضوء مجمع عليه، والنصوص به في الموضعين مستفيضة (3).
فمن الثاني صحيحة ابن عمار: " عليك بالسواك عند وضوء كل صلاة " (4).
ومرسلة الفقيه. " السواك شطر الوضوء (5).
ورواية المعلى: عن السواك بعد الوضوء، فقال. " الاستياك قبل أن يتوضأ " قلت: أرأيت إن نسي حتى يتوضأ قال. " يستاك ثم يتمضمض ثلاث مرات) (6).
ورواية السكوني: " التسويك بالابهام والمسبحة عند الوضوء سواك؟؟ " (7).
والمروي في المحاسن: ". إذا توضأ الرجل وسوك ثم قام فصلى، وضع الملك فاه على فيه فلم يلفظ شيئا إلا التقمه) وزاد فيه بعضهم: " فإن لم يستك قام الملك
Page 175
Enter a page number between 1 - 8,192