Mustanad al-Shīʿa
مستند الشيعة
Editor
مؤسسة آل البيت
Edition
الأولى
Publication Year
1415 AH
Publisher Location
مشهد
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iraq
Your recent searches will show up here
Mustanad al-Shīʿa
Al-Fāḍil al-Narāqī (d. 1245 / 1829)مستند الشيعة
Editor
مؤسسة آل البيت
Edition
الأولى
Publication Year
1415 AH
Publisher Location
مشهد
وثانيتها: عن الرجل يتوضأ أيبطن لحيته؟ قال: " لا " (1).
وثالثتها: " إنما عليك أن تغسل ما ظهر " (2).
ولا شك في رفعها الوجوب في الكثيفة، فيرفع فيها بها، مضافا إلى الاجماع.
ورفعه بالأصل - كما قيل (3) - غير جيد، لما عرفت من الاستصحاب.
وأما الخفيفة - على ما فسروها به - فلا يرفع الوجوب في جميع أفرادها بها، لأن منها ما تصدق عليها الإحاطة عرفا، وعلى تخليلها التبطين، ومنها ما ليس كذلك بل تعد عرفا مما ظهر.
فالحق التفصيل بذلك، والقول بأن كلما كان الشعر محيطا بالبشرة بحيث يقال: إنها تحته وباطنه، لا يجب إيصال الماء إلى تحته، ولو كان بحيث يتراءى أحيانا وفي بعض الأوضاع، وكلما لم يكن كذلك يجب الايصال، وما كان موضع الشك يعمل فيه بمقتضى الاستصحاب.
ولا ينافي وجوبه (4) في بعض أفرادها المستفيضة الدالة على كفاية الغرفة (5) لوصول الماء بها إلى البشرة فيه، بل يمكن إيصالها إليها في جميع أفرادها، كيف مع أنها كافية لليد مع وجوب التخليل فيها عند الأكثر (6) مع كون المغسول فيها أوسع.
وأيضا: قد صرحت الأخبار بكفاية ثلاث أكف في الغسل (7)، مع ما فيه
Page 93
Enter a page number between 1 - 8,192