Mustanad al-Shīʿa
مستند الشيعة
Editor
مؤسسة آل البيت
Edition
الأولى
Publication Year
1415 AH
Publisher Location
مشهد
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iraq
Your recent searches will show up here
Mustanad al-Shīʿa
Al-Fāḍil al-Narāqī (d. 1245 / 1829)مستند الشيعة
Editor
مؤسسة آل البيت
Edition
الأولى
Publication Year
1415 AH
Publisher Location
مشهد
والتذكرة (1): الوجوب.
واضطربت كلمات المتأخرين في تحرير محل النزاع، حتى آل إلى دعوى بعضهم (2) الاجماع على ما جعله الآخر موضع الخلاف.
ومنهم من جعل النزاع لفظيا، وقال: إن كل من قال بوجوب التخليل فأراد الكثيفة إذ ليس في الخفيفة تخليل، بل هو إيصال الماء (3) أو قال: إن من نفى التخليل في الخفيفة نفاه لغسل البشرة المستورة بها أصالة، وأما غسلها من باب المقدمة لغسل الظاهرة خلالها الواجب غسلها البتة فلا ينفيه.
ومن أثبته أراد الأعم من التبعي (4).
ومنهم من جعله ذا احتمالات حكم في بعضها بالوجوب وفي آخر بالعدم (5).
والتحقيق: أن مقتضى استصحاب الحكم الثابت قبل نبات اللحية وجوب غسل البشرة حتى يعلم الرافع، وما يصلح رافعا هنا صحيحتا محمد وزرارة وروايته (6).
أولاها: أرأيت ما أحاط به الشعر؟ فقال: (كل ما أحاط به الشعر فليس على العباد أن يطلبوه، فلا يبحثوا عنه، ولكن يجري عليه الماء " (7).
Page 92
Enter a page number between 1 - 8,192