440

Mustanad al-Shīʿa

مستند الشيعة

Editor

مؤسسة آل البيت

Edition

الأولى

Publication Year

1415 AH

Publisher Location

مشهد

ومنه يظهر ضعف تحصيص بعض المتأخرين الثاني بما إذا كان كالأول (1)، لاختصاص ظاهر الحسنة.

ومنها: إدخال الميت في قبره، لخبر محمد والحلبي: " توضأ إذا أدخلت الميت القبر (2).

والرضوي: " تتوضأ إذا أدخلت القبر الميت " 3).

ولا يخفى أن دلالتهما موقوفة على تجوز أو اضمار لا قرينة عليه، إلا أن يدعى الاجماع على عدم استحباب الوضوء بعد الادخال.

ومنها: وطئ جارية بعد أخرى، لمرسلة التميمي. " إذا أتى الرجل جاريته ثم أراد أن يأتي الأخرى توضأ (4).

ولعل منها يطرد الحكم في غير الجارية من النسوان أيضا - كما ذكروه - لتنقيح المناط..

ويؤيده خبر الوشاء: " كان أبو عبد الله عليه السلام إذا جامع وأراد أن يجامع أخرى توضأ وإذا أراد أيضا توضأ للصلاة " (5).

Page 40