439

Mustanad al-Shīʿa

مستند الشيعة

Editor

مؤسسة آل البيت

Edition

الأولى

Publication Year

1415 AH

Publisher Location

مشهد

وتلك الزيادة قرينة على إرادة الوضوء من الطهارة، فلا يرد عدم ثبوت الحقيقة الشرعية فيها.

ويتأكد لنوم الجنب، لا لصحيحة الحلبي: عن الرجل، أينبغي له أن ينام وهو جنب؟ فقال: " يكره ذلك حتى يتوضأ، (1)، لما مر في أول المبحث، بل لما في الغنية والمنتهى وظاهر التذكرة والمعتبر (2) من الاجماع عليه.

مضافا إلى موثقة سماعة: عن الرجل يجنب ثم يريد النوم، قال: إن أحب أن يتوضأ فليفعل والغسل أفضل " (3).

ومنها: ذكر الحائض، كما يأتي في باب الحيض.

ومنها: تغسيل الجنب الميت وجماع غاسله! لحسنة شهاب: عن الجنب يغسل الميت أو غسل ميتا، أله أن يأتي أهله ثم يغتسل؟ فقال " سواء، لا بأس بذلك إذا كان جنبا غسل يديه وتوضأ وغسل الميت، وإن غسل ميتا توضأ ثم أتى أهله، ويجزيه غسل واحد لهما " (4).

والرضوي: " إذا أردت أن تغسل جنبا فتوضأ للصلاة ثم اغسله، وإذا أردت الجماع بعد غسلك الميت من قبل أن تغتسل من غسله فتوضأ ثم جامع " (5)

Page 39