Mustanad al-Shīʿa
مستند الشيعة
Editor
مؤسسة آل البيت
Edition
الأولى
Publication Year
1415 AH
Publisher Location
مشهد
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iraq
Your recent searches will show up here
Mustanad al-Shīʿa
Al-Fāḍil al-Narāqī (d. 1245 / 1829)مستند الشيعة
Editor
مؤسسة آل البيت
Edition
الأولى
Publication Year
1415 AH
Publisher Location
مشهد
السابقة (1) -: وفي خبر آخر: " لا تستقبل الهلال ولا تستدبره " (2) لما ذكر.
بل الشمس أيضا حينئذ، كما هو الظاهر مما في العلل في حكم بيان حدود من أراد البول أو الغائط: " وعلة أخرى أن فيهما - أي في الشمس والقمر - نورا مركبا، فلا يجوز أن يستقبل بالعورتين وفيهما نور من نور الله " (3) الحديث.
والاستقبال بالدبر - الذي هو إحدى العورتين - هو الاستدبار.
وأما استدبارهما في البول: فلم يرد كراهته في الأخبار، والأصل عدمها، فهو الأظهر. والتعدي بالأولوية باطل جدا.
وظاهر النافع، والنهاية، والمدارك (4): اختصاص الكراهة بالاستقبال خاصة، كما أن ظاهر الاقتصاد، والجمل، والمصباح (5) ومختصره، والديلمي (6)، وابن سعيد (7) ومحتمل الارشاد، والبيان، والنقلية (8): التخصيص بالبول، وظاهر القواعد (9): الاختصاص بالاستقبال في البول والاستدبار في الغائط. والصحيح ما ذكرنا.
ثم المكروه في الاستقبال حال البول على الأظهر الأشهر: الاستقبال بالفرج، لأنه الثابت من الروايات، دون البدن كما في القبلة.
وأما حال الغائط وفي الاستدبار بالقمر فالظاهر أن المكروه هو الاستقبال والاستدبار بالبدن، لأنه مقتضى أخبارهما، فتأمل.
Page 396
Enter a page number between 1 - 8,192