296

Al-Mumtiʿ fī sharḥ al-muqniʿ

الممتع في شرح المقنع

Editor

عبد الملك بن عبد الله بن دهيش

Edition

الثالثة

Publication Year

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

وتقييد كراهية شد الوسط بما يشبه شد الزنار مشعر بأن شد الوسط بما لا يشبه شد الزنار (١) كالمنطقة وشد القَباء والميزر لا يكره لأن المعنى الذي كره له شد الوسط بما يشبه شد الزنار التشبه بأهل الكتاب وذلك مفقود فيما ذكر.
وأما كون إسبال شيء من ثيابه خيلاء يكره؛ فلقوله ﷺ: «من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه» (٢) متفق عليه.

(١) في ب: بما يشبه الزنار.
(٢) أخرجه البخاري في صحيحه (٥٤٤٧) ٥: ٢١٨١ كتاب اللباس، باب من جر إزاره من غير خيلاء.
وأخرجه مسلم في صحيحه (٢٠٨٥) ٣: ١٦٥١ كتاب اللباس والزينة، باب تحريم جر الثوب خيلاء. كلاهما من حديث ابن عمر ﵄.

1 / 309