167Al-Mumtiʿ fī Sharḥ al-Muqniʿالممتع في شرح المقنعZayn al-Dīn b. al-Munjā - 695 AHزين الدين بن المنجا - 695 AHEditorعبد الملك بن عبد الله بن دهيشEditionالثالثةPublication Year١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ مGenresHanbali Jurisprudence and its Principles•RegionsSyria•Empires & ErasAyyūbids (Egypt, Syria, Diyār Bakr, W Jazīra, Yemen), 564-late 9th c. / 1169-late 15th c.وأما كونه متطهرًا إذا كان قبلهما محدثًا؛ فلأنه تيقن بعد حدثه الأول طهارة وشك هل كان الحدث الآخر قبل طهارته أو بعدها؟ فلا يزول عن اليقين بالشك.قال: (ومن أحدث حرم (١) عليه الصلاة، والطواف، ومس المصحف).أما كون من أحدث يحرم عليه الصلاة فلقوله ﷺ: «لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ» (٢).وأما كونه يحرم عليه الطواف فلقوله ﷺ: «الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام» (٣) رواه الشافعي في مسنده.وأما كونه يحرم عليه مس المصحف فلقول الله تعالى: ﴿لا يمسه إلا المطهرون﴾ [الواقعة: ٧٩].ولقوله ﵇: «لا تمس القرآن إلا وأنت طاهر» (٤) رواه الأثرم.(١) في المقنع: حرمت.(٢) سبق تخريجه ص: ٢١٨.(٣) أخرجه الترمذي في جامعه (٩٦٠) ٣: ٢٩٣ كتاب الحج، باب ما جاء في الكلام في الطواف.وأخرجه الحاكم في مستدركه ٢: ٢٦٧ كلاهما عن ابن عباس.وأخرجه الشافعي في مسنده عن ابن عمر ١: ٣٤٨ كتاب الحج، باب: فيما يلزم الحاج بعد دخول مكة. ولفظه: «أقلوا الكلام في الطواف، فإنما أنتم في الصلاة».وقد أطال الكلام عليه الحافظ ابن حجر في تلخيصه ١: ٢٢٥ - ٢٢٧.(٤) أخرجه الدارقطني في سننه (٦) ١: ١٢٢ - ١٢٣ كتاب الطهارة، باب نهي المحدث عن مس القرآن.وأخرجه الحاكم في المعرفة ٣: ٤٨٥. والطبراني في الكبير (٣١٣٥) ٣: ٢٠٥. كلهم عن حكيم بن حزام، وفي إسناده سويد أبو حاتم، وهو ضعيف. ر تلخيص الحبير ١: ٢٢٧.1 / 180CopyShareAsk AI