99Al-Mukhtaṣar fī uṣūl al-fiqh ʿalā madhhab al-Imām Aḥmad b. Ḥanbalالمختصر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبلIbn al-Laḥḥām - 803 AHابن اللحام - 803 AHEditorد. محمد مظهربقاPublisherجامعة الملك عبد العزيزPublisher Locationمكة المكرمةGenresPrinciples of Hanbali Jurisprudence•RegionsSyriaLebanon•Empires & ErasOttomans (NW Anatolia, Balkans, MENA, Eritrea), late 7th c.-1342 / late 13th c.-1924يحْتَمل كَالصَّلَاةِ حكما وَيحْتَمل أَنه صَلَاة لُغَة للدُّعَاء فِيهِ لَا إِجْمَال فِيهِ عِنْد الْأَكْثَر خلافًا للغزالىمَسْأَلَة مَا لَهُ حَقِيقَة لُغَة وَشرعا كَالصَّلَاةِ غير مُجملهُوَ للشرعى عِنْد صَاحب التَّمْهِيد وَالرَّوْضَة وَغَيرهمَاوَنَصّ إمامنا مُجمل وَقَالَهُ الحلوانىالْمُبين يُقَابل الْمُجْملأما الْبَيَان قَالَ فى الْعدة والتمهيد إِظْهَار الْمَعْنى للمخاطب وإيضاحهمَسْأَلَة الْفِعْل يكون بَيَانا عِنْد الْأَكْثَر خلافًا للكرخى وَبَعض الشَّافِعِيَّةمَسْأَلَة يجوز عِنْد الْأَكْثَر كَون الْبَيَان أَضْعَف مرتبَةوَاعْتبر الكرخى الْمُسَاوَاةوَيعْتَبر الْمُخَصّص والمقيد أقوى مِنْهُ دلَالَة عِنْد الْقَائِل بِهِمَسْأَلَة لَا يجوز تَأْخِير الْبَيَان عَن وَقت الْحَاجة إِلَّا عِنْد من يَقُول بتكليف مَا لَا يُطَاققَالَ أَبُو الْعَبَّاس وَتَأْخِير الْبَيَان لمصْلحَة هُوَ الْبَيَان الْوَاجِب أَو الْمُسْتَحبّ1 / 129CopyShareAsk AI