98Al-Mukhtaṣar fī uṣūl al-fiqh ʿalā madhhab al-Imām Aḥmad b. Ḥanbalالمختصر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبلIbn al-Laḥḥām - 803 AHابن اللحام - 803 AHEditorد. محمد مظهربقاPublisherجامعة الملك عبد العزيزPublisher Locationمكة المكرمةGenresPrinciples of Hanbali Jurisprudence•RegionsSyriaLebanon•Empires & ErasOttomans (NW Anatolia, Balkans, MENA, Eritrea), late 7th c.-1342 / late 13th c.-1924ويقتضى نفى الصِّحَّة عِنْد الْأَكْثَروعمومه مبْنى دلَالَة الْإِضْمَاروَمثل الْمَسْأَلَة إِنَّمَا الْأَعْمَال بِالنِّيَّاتِ ذكره أَبُو البركاتمَسْأَلَة رفع اجزاء الْفِعْل نَص فَلَا يصرف الى عدم أَجزَاء النّدب إِلَّا بِدَلِيل ذكره غير وَاحِدمسالة نفى قبُول الْفِعْل يقتضى عدم الصِّحَّة ذكره ابْن عقيلمَسْأَلَة لَا إِجْمَال فى نَحْو ﴿وَالسَّارِق والسارقة فَاقْطَعُوا أَيْدِيهِمَا﴾ عِنْد الْأَكْثَرمَسْأَلَة لَا إِجْمَال فى ﴿وَأحل الله البيع﴾ عِنْد الْأَكْثَر خلافًا للحلوانى وَبَعض الشَّافِعِيَّةمَسْأَلَة اللَّفْظ لِمَعْنى تَارَة ولمعنيين أُخْرَى وَلَا ظُهُور مُجمل فى ظَاهر كَلَام أَصْحَابنَاوَقَالَهُ الغزالى وَجَمَاعَةوَقَالَ الآمدى ظَاهر فى الْمَعْنيينمَسْأَلَة مَا لَهُ محمل لُغَة وَيُمكن حمله على حكم شرعى كالطواف بِالْبَيْتِ صَلَاة1 / 128CopyShareAsk AI