76Al-Mukhtaṣar fī uṣūl al-fiqh ʿalā madhhab al-Imām Aḥmad b. Ḥanbalالمختصر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبلIbn al-Laḥḥām - 803 AHابن اللحام - 803 AHEditorد. محمد مظهربقاPublisherجامعة الملك عبد العزيزPublisher Locationمكة المكرمةGenresPrinciples of Hanbali Jurisprudence•RegionsSyriaLebanon•Empires & ErasOttomans (NW Anatolia, Balkans, MENA, Eritrea), late 7th c.-1342 / late 13th c.-1924إِحْدَاهمَا إِطْلَاق النهى عَن الشىء لعَينه يقتضى فَسَاد المنهى عَنهُ عِنْد الْأَكْثَر شرعا وَقيل لُغَة وَقَالَ بعض الْفُقَهَاء والمتكلمين لَا يقتضى فَسَادهوَعند أَبى الْحُسَيْن يقتضى فَسَاد الْعِبَادَات فَقَطوَكَذَا النهى عَن الشىء لوصفه عِنْد أَصْحَابنَا وَالشَّافِعِيَّةوَعند الْحَنَفِيَّة وأبى الْخطاب يقتضى صِحَة الشىء وَفَسَاد وَصفه وَكَذَا لِمَعْنى فى غير المنهى عَنهُ كَالْبيع بعد النداء للْجُمُعَة عِنْد أَحْمد وَأكْثر أَصْحَابه والظاهرية خلافًا للأكثرينفان كَانَ النهى عَن غير العقد كتلقى الركْبَان والنجش والسوم على سوم أَخِيه وَالْخطْبَة على خطْبَة أَخِيه1 / 104CopyShareAsk AI