75Al-Mukhtaṣar fī uṣūl al-fiqh ʿalā madhhab al-Imām Aḥmad b. Ḥanbalالمختصر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبلIbn al-Laḥḥām - 803 AHابن اللحام - 803 AHEditorد. محمد مظهربقاPublisherجامعة الملك عبد العزيزPublisher Locationمكة المكرمةGenresPrinciples of Hanbali Jurisprudence•RegionsSyriaLebanon•Empires & ErasOttomans (NW Anatolia, Balkans, MENA, Eritrea), late 7th c.-1342 / late 13th c.-1924مَسْأَلَة الْأَمْرَانِ المتعاقبان بمتماثلين وَلَا مَانع عَادَة من التّكْرَار من تَعْرِيف أَو غَيره والثانى غير مَعْطُوف مثل صل رَكْعَتَيْنِ قيل مَعْمُول بهما وَاخْتَارَهُ القاضى وَأَبُو البركات واكثر الشَّافِعِيَّةوَقيل تَأْكِيد وَاخْتَارَهُ أَبُو الْخطاب والمقدسىوَقيل بِالْوَقْفِمَسْأَلَة يجوز أَن يرد الْأَمر مُعَلّقا بِاخْتِيَار الْمَأْمُور ذكره القاضى وَابْن عقيلمَسْأَلَة يجوز أَن يرد الْأَمر والنهى دَائِما الى غير غَايَة فَيَقُول صلوا مَا بَقِيتُمْ أبدا عِنْد الْأَكْثَر خلافًا للمعتزلةمَسْأَلَة الْأَمر بِالصّفةِ أَمر بالموصوف نَص عَلَيْهِ أمامناالنهى مُقَابل الْأَمر فَمَا قيل فى حد الْأَمر وان لَهُ صِيغَة تخصه وَمَا فى مسَائِله من صَحِيح وَضَعِيف فَمثله هُنَاوَصِيغَة لَا تفعل وان احتملت تحقيرا كَقَوْلِه لَا تَمُدَّن عَيْنَيْك وَبَيَان الْعَاقِبَة ﴿وَلَا تحسبن الله غافلا﴾ وَالدُّعَاء ﴿لَا تُؤَاخِذنَا﴾ والياس لَا تعتذروا الْيَوْم والارشاد لَا تسألوا عَن اشياء فهى حَقِيقَة فى طلب الِامْتِنَاعوتختص بِهِ مَسْأَلَتَانِ1 / 103CopyShareAsk AI